الميرزا القمي

117

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

كما في الخبر ، قال في الفقيه : وقال أبو جعفر عليه السلام : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » ( 1 ) ومنه تظهر كراهة الاستبراء باليمين أيضاً ( 2 ) . والاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ، ودخول الخلاء وهو عليه ، لموثّقة عمّار ( 3 ) . وألحق الأصحاب : أسماء الأنبياء والأئمّة وفاطمة عليهم السلام ( 4 ) ، ولا بأس به . وذلك إذا قصد بها هؤلاء ، فلا عبرة بالاشتراك . هذا إذا لم يعلم وصول النجاسة ، وإلَّا فيحرم ، وقد يكفر إذا استهان بذلك . وفي بعض الروايات الكراهة إذا كان فصّه حجر زمزم ( 5 ) ، وعمل بها بعض الأصحاب ( 6 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 19 ح 52 ، وفيه : وقد روي أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلَّة ، الوسائل 1 : 226 أبواب أحكام الخلوة ب 12 ح 5 . ( 2 ) الفقيه 1 : 19 ح 20 . ( 3 ) التهذيب 1 : 31 ح 82 ، الاستبصار 1 : 48 ح 133 ، الوسائل 1 : 233 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 5 . ( 4 ) كالعلامة والمحقّق الكركي . جامع المقاصد 1 : 105 . ( 5 ) الوسائل 1 : 252 أبواب أحكام الخلوة ب 36 . ( 6 ) كالعلامة في القواعد 1 : 181 .